الحر العاملي
169
وسائل الشيعة ( آل البيت )
شفير القبر ، واصبر عليه هنيئة ثم قدمه قليلا ، واصبر عليه ليأخذ أهبته ، ثم قدمه إلى شفير القبر . 17 - باب عدم استحباب القيام لمن مرت به جنازة ، إلا أن تكون جنازة يهودي . ( 3313 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) وعنده رجل من الأنصار فمرت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر ( عليه السلام ) ، فقعدت معه ، ولم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها ، ثم جلس ، فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما أقامك ؟ قال : رأيت الحسين بن علي ( عليه السلام ) يفعل ذلك فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : والله ما فعله الحسين ( عليه السلام ) ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط ، فقال الأنصاري : شككتني أصلحك الله ، قد كنت أظن أني رأيت . ( 3314 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان الحسين بن علي ( عليه السلام ) جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة ، فقال الحسين ( عليه السلام ) ، مرت جنازة يهودي وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على طريقها فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وترك قوله : فقام لذلك ( 1 ) والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
--> الباب 17 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 191 / 1 ، والتهذيب 1 : 456 / 1486 . 2 - الكافي 3 : 192 / 2 . ( 1 ) التهذيب 1 : 456 / 1487 .